07 أغسطس 2022 م
10 محرم 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 21/01/2018
على المؤسسين الالتزام بأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، وأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق بهذا القرار. وتلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.