28 يناير 2021 م
14 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 1 - (عدلت بموجب قرار وزاري 23 /2018) تاريخ بدء العمل : 12/02/2018 تؤسس هيئة ثقافية تسمى "مركز نوماس"، تتبع وزارة الثقافة والرياضة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 18/06/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 12/02/2018تؤسس هيئة شبابية تسمى "مركز نوماس"، تتبع وزارة الشباب والرياضة.
المادة 1 - (عدلت بموجب قرار وزاري 23 /2018) تاريخ بدء العمل : 12/02/2018
تؤسس هيئة ثقافية تسمى "مركز نوماس"، تتبع وزارة الثقافة والرياضة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 18/06/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 12/02/2018
تؤسس هيئة شبابية تسمى "مركز نوماس"، تتبع وزارة الشباب والرياضة.