30 مارس 2023 م
09 رمضان 1444 هــ
English
المادة 14 تاريخ بدء العمل: 16/03/2018
يجب أن تكون مسودة القرار المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من رئيس اللجنة وعضويها عند النطق بالقرار، وإلا كان باطلاً.