30 مارس 2023 م
09 رمضان 1444 هــ
English
المادة 17 تاريخ بدء العمل: 16/03/2018
يجوز لأي من طرفي المنازعة طلب تفسير ما قد يقع في منطوق القرار من غموض أو إبهام. ويعتبر القرار الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للقرار الذي يفسره.ويجب على اللجنة رفض طلب التفسير في الحالات التالية:1- إذا تبين للجنة أنه تم الطعن على القرار المطلوب تفسيره أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف.2- إذا تبين للجنة أن طلب التفسير مقصود به التعديل في منطوق القرار المطلوب تفسيره.