21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 12/04/2018
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزير: وزير الدولة لشؤون الدفاع.الاتفاق: اتفاق لتطبيق الضمانات الموقع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمصدق عليه بموجب المرسوم رقم (17) لسنة 2009 المشار إليه.الوكالة: الوكالة الدولية للطاقة الذرية.اللجنة: اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة.المواد النووية: وهي كما يلي:أولاً: المواد المصدرية وتشمل:1- اليورانيوم المحتوي على مزيج النظائر الموجود في الطبيعة.2- اليورانيوم الفقير بالنظير (235)، (أقل من النسبة الموجودة في الطبيعة).3- الثوريوم.ثانياً: المواد الانشطارية الخاصة وتشمل:1- البلوتونيوم (239).2- اليورانيوم (233).3- اليورانيوم المثرى بأحد النظيرين (235) أو (233)، أو المثرى بكلا النظيرين بكمية تزيد على نسبة تواجد النظير (235) في اليورانيوم الطبيعي.ثالثاً: أية مواد نووية أخرى يقررها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتوافق عليها دولة قطر، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء.المراقبة: تنظيم تداول المواد النووية وتجميع المعلومات عنها من خلال المفتشين أو أجهزة المراقبة والقياس بهدف اكتشاف أية مدخلات أو مخرجات من خلال وسائل الاحتواء، وكذلك اكتشاف محاولات التعتيم أو التشويش على المعدات الرقابية أو تغيير العينات أو البيانات.المرفق النووي: مفاعل أو مرفق حرج أو مصنع يقوم بتحويل أو بإنتاج أو بإعادة معالجة أو بفصل النظائر، أو مرافق تخزين منفصلة، أو أي منشأة أو مكان تُستخدم فيه مواد نووية بكميات تزيد على كيلو جرام فعال واحد.المرفق الحرج: تجمع كمية معينة من المواد النووية بشكل هندسي مُعين، بما يضمن استمرار حدوث الانشطار المتسلسل.الانشطار المتسلسل: انشطار النواة إلى نويات أخف تطلق طاقة ونيوترونات ثانوية تتجه بدورها إلى نويات انشطارية أخرى.الكيلو جرام الفعال: وحدة خاصة تُستخدم في تطبيق الضمانات على المواد النووية، وتُحسب الكيلو جرامات الفعالة بأن يؤخذ:أ- في حالة البلوتونيوم: وزنه بالكيلو جرامات.ب- في حالة اليورانيوم المثرى بما يعادل أو يفوق 0,01 (1%): ناتج ضرب وزنه بالكيلو جرامات في مربع إثرائه.ج- في حالة اليورانيوم المثرى بأقل من 0,01 (1%) ولكن بأكثر من 0,005 (0,5%) ناتج ضرب وزنه بالكيلو جرامات في 0,0001.د- في حالة اليورانيوم المستنفد الذي يكون إثراؤه 0,005 (0,5%) أو أقل، وحالة الثوريوم، ناتج ضرب الوزن بالكيلو جرامات في 0,00005.تداول المادة النووية: كل ما يؤدي إلى تحريك المادة النووية بهدف جمعها أو نقلها أو تخزينها أو معالجتها أو استخدامها.الإثراء: نسبة الوزن الإجمالي لنظيري اليورانيوم (233) واليورانيوم (235) إلى الوزن الكلي لليورانيوم محل الإثراء.منطقة قياس المواد النووية: منطقة تقع داخل مرفق ما أو خارجه، يمكن فيها تحديد كمية المواد النووية المخزنة أو الداخلة فيها أو الخارجة منها، أو مجموع هذه المواد.تغير المخزون: الزيادة أو النقصان محتسبة دفعة فدفعة، في كمية المواد النووية الموجودة في منطقة قياس المواد النووية.النقطة الاستراتيجية: مكان مختار أثناء فحص المعلومات التصميمية، يتم فيه الحصول والتحقق من المعلومات التي تُعد معلومات ضرورية وكافية لتنفيذ تدابير الضمانات، في الظروف الطبيعية وعند ربطها بالمعلومات الواردة من سائر النقاط الاستراتيجية.زيادة كمية المواد النووية: زيادة تتحقق نتيجة ما يلي:1- الاستيراد.2- ورود كميات من مصدر داخلي، سواء في لحظة بدء تطبيق الضمانات، أو من مناطق أخرى لقياس المواد.3- إنتاج مواد انشطارية خاصة في المفاعل.4- رفع الإعفاء بإعادة تطبيق الضمانات على مواد نووية كانت معفاة منها في السابق بسبب وجه استخدامها أو كميتها.نقصان كمية المواد النووية: نقصان يتحقق نتيجة ما يلي:1- التصدير.2- شحن المواد النووية لمناطق أخرى لقياس المواد.3- الفقدان النووي.4- البقايا المقيسة: وهي مواد نووية قيست أو قُدرت على أساس قياسات، ولم تعد صالحة للاستخدام النووي بعد أن تم التخلص منها.5- النفايات المستبقاة: وهي مواد نووية تولدت إما بسبب المعالجة أو بسبب حادث تشغيلي، واعتبرت غير قابلة للاستخلاص مؤقتاً وتم تخزينها.6- إعفاء مواد نووية من الضمانات بسبب وجه استخدامها أو كميتها.7- حالات الفقدان النووي العارض غير المتعمد وحالات السرقة.الفقدان النووي: فقدان مواد نووية بسبب تحولها لعنصر آخر أو أكثر أو لنظير آخر أو أكثر، بفعل التفاعلات النووية.التعديل: إدخال إضافة إلى سجل حصر أو تقرير، تُشير إلى وجود فرق بين قياسات الشاحن وقياسات المستلم أو وجود مواد غير محصورة.الفرق بين قياسات الشاحن وقياسات المستلم: المواد التابعة للشاحن في منطقة قياس المواد النووية وبين هذه الكمية عند قياس المواد التابعة للمستلم في منطقة قياسها.الخرج السنوي: مقدار المواد النووية المنقولة سنوياً إلى خارج مرفق نووي يعمل بسعة اسمية.نقطة القياس الرئيسية: مكن تظهر فيه المواد النووية على نحو يجعلها قابلة للقياس لتحديد حركة المواد أو مخزون للمواد، وتشمل كمية المواد النووية الداخلة وكمية المواد النووية الخارجة والمخازن الموجودة في مناطق قياس المواد النووية وغيرها.البيانات الأساسية: معلومات مسجلة أثناء عمليات القياس أو المعايرة، أو معلومات مستخدمة لاشتقاق علاقات تجريبية، وهي معلومات تسمح بتحديد هوية المواد النووية وتوفير بيانات خاصة بالدفعة، ومن ثم فقد تشمل وزن المركبات، وعوامل التحويل المستخدمة لتحديد وزن العنصر، والتثاقل النوعي، ونسبة تركيز العنصر، والمعدلات النظيرية، والعلاقة بين مؤشرات الحجم ومؤشرات الضغط، والعلاقة بين البلوتونيوم المنتج والطاقة المولدة.المواد النووية غير المحصورة: الفرق بين المخزون الدفتري والمخزون المادي للكمية الموجودة فعلاً من المواد النووية.المخزون الدفتري: المجموع الجبري للمخزون المادي المحدد على أساس أحدث جرد لمنطقة قياس المواد النووية مضافاً إليه جميع تغيرات المخزون التي طرأت منذ إجراء ذلك الجرد.