18 أغسطس 2022 م
21 محرم 1444 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 12/04/2018
لا يجوز لأي شخص من القائمين على تنفيذ هذا القانون، سواء من أعضاء اللجنة أو ممن لهم صلة بعملها، أن يفشي بصورة مباشرة أو غير مباشرة أية معلومات تصل لعلمه وتتعلق بتنفيذ هذا القانون.