18 أغسطس 2022 م
21 محرم 1444 هــ
English
المادة 8 تاريخ بدء العمل: 12/04/2018
للجنة إصدار قرارات الغلق الإداري للمرفق النووي المخالف لمدة لا تزيد على سنة، فإذا صدر حكم قضائي نهائي في الدعوى بغلق المرفق أو المنشأة يتم خصم مدة الغلق من المدة التي قضي بها في ذات المخالفة.ويجوز لذوي الشأن التظلم للوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الغلق الإداري، ويبت الوزير في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً.