21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 9 تاريخ بدء العمل: 12/04/2018
يكون لرئيس ونائب رئيس اللجنة وموظفيها، والمنتدبين للعمل بها، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.ويكون لهم، في سبيل ذلك، تفتيش المرافق النووية، وأي موقع يحتوي عليها، وأخذ العينات وفحصها والاطلاع على السجلات والأوراق الخاصة بتلك الأماكن والمنشآت.