18 أغسطس 2022 م
21 محرم 1444 هــ
English
المادة 11 تاريخ بدء العمل: 12/04/2018
تلتزم المرافق والجهات التي تتعامل في المواد النووية، والقائمة وقت العمل بهذا القانون، بتوفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.