05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 12/04/2018
يُستثنى من أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2011 المشار إليه، العقار المبين في قرار وزير البلدية والبيئة رقم (357) لسنة 2017 المشار إليه.