15 أغسطس 2022 م
18 محرم 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 20/03/2018
صُودق على مذكرة تفاهم بشأن مكافحة الجريمة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية إيطاليا، الموقعة بمدينة روما بتاريخ 16/4/2012، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.