15 أغسطس 2022 م
18 محرم 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 20/03/2018
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.