25 مايو 2022 م
24 شوال 1443 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 22/05/2018
يُستبدل بنص المادة (8/ فقرة أولى) من القانون رقم (5) لسنة 2015 المشار إليه، النص التالي:مادة (8/ فقرة أولى):"تُحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، مدة الترخيص بحسب نوع المحل المرخص به، وتكون هذه المدة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بعد استيفاء الرسم المقرر، وتتولى الإدارة المختصة، بناءً على طلب صاحب الشأن، تجديد الترخيص وفقاً لذلك."