04 يوليه 2022 م
05 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 10/09/2018
يجب على أي كيان مدرج لمجموعة منشآت متعددة الجنسيات، يكون مقيماً في دولة قطر، أن يخطر السلطة المختصة في حال تعيينه ليكون الكيان الرئيسي الأصيل أو الكيان الرئيسي البديل، في موعد أقصاه آخر يوم من السنة المالية المبلغ عنها للمجموعة. ويستثنى من هذا الموعد الإخطار الذي يُقدم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، ويتم تقديم الإخطار عنها قبل 31 ديسمبر 2018 أو في الموعد الذي يصدر بتحديده قرار من الرئيس.وإذا لم يكن الكيان المدرج للمجموعة المشار إليها، هو الكيان الرئيسي الأصيل أو الكيان الرئيسي البديل لتلك المجموعة، فإنه يجب على ذلك الكيان أن يخطر السلطة المختصة بهوية الكيان المبلغ ومحل إقامته، قبل آخر يوم من السنة المالية المبلغ عنها لتلك المجموعة. ويجوز السماح بتقديم الإخطارات الخاصة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، في الموعد الذي يصدر بتحديده قرار من الرئيس.