07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
المادة 171 تاريخ بدء العمل: 14/06/2004
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اتخذ لنفسه بغير حق زيّاً، أو علامة تتميز بها فئة من الموظفين العامين، أو إرتدى زيّاً، أو علامة خاصة برتبة أعلى من رتبته، أو حمل وساماً، أو نوطاً أو نيشاناً، أو إشارة لوظيفة، أو انتحل لقباً من الألقاب العلمية، أو الجامعية، أو صفة نيابية عامة.ويسري هذا الحكم إذا كان الزي، أو الوسام، أو غيرهما مما ذكر، لدولة أجنبية.