08 أغسطس 2022 م
11 محرم 1444 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 15/10/2018
على جميع الجهات المختصة، كلٌّ فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.