07 أغسطس 2022 م
10 محرم 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 21/10/2018
تُستبدل كلمة "تسجيل" بكلمة "ترخيص"، وكلمة "التسجيل" بكلمة "الترخيص"، أينما وردتا في المادتين (8) عدا البند (6) منها، (9)، من القانون رقم (1) لسنة 2016 المشار إليه.