17 أبريل 2021 م
06 رمضان 1442 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 21/10/2018
يُنشأ بالوزارة سجل اقتصادي موحد يقيد فيه كل من:1- المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها، وفروع المنشآت الاقتصادية غير القطرية التي تزاول أعمالها في الدولة.2- المرخص لهم بممارسة المهن الحرة.ويصدر لكل من يقيد بالسجل الاقتصادي الموحد رقم يسمى "الرقم الاقتصادي الموحد"، يستخدمه في جميع تعاملاته والأوراق المتعلقة بنشاطه.وتحدد الإدارة المختصة آلية تنظيم السجل الاقتصادي الموحد وإجراءات القيد والتأشير فيه.ويجوز استخدام نظام إلكتروني لتنظيم السجل الاقتصادي الموحد.