04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 21/10/2018
لكل ذي مصلحة أن يحصل من الإدارة المختصة على صورة مستخرجة من صحيفة القيد بالسجل الاقتصادي الموحد، أو شهادة ببعض البيانات أو شهادة سلبية في حالة عدم القيد، وذلك بعد أداء الرسم المقرر.ويجب أن تشتمل الصورة المستخرجة على ما يأتي:1- أحكام إشهار الإفلاس، إن وجدت، ما لم يحكم بإلغائها أو برد الاعتبار.2- أحكام وقرارات الحجر، إن وجدت، ما لم يحكم برفع الحجر.