04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 21/10/2018
يجوز للإدارة المختصة نشر النتائج الإحصائية عن كل من يقيد بالسجل الاقتصادي الموحد، في نشرات دورية أو تقارير سنوية.