04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 21/10/2018
تلتزم الجهة المختصة بتوفيق الأوضاع بسجلاتها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.