13 أغسطس 2022 م
16 محرم 1444 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 24/10/2018
على كل محل أو فرع له، يرغب في بيع سلعه أو خدماته بالأسعار المخفضة العامة أو الإعلان عن ذلك بأية وسيلة، أن يقدم طلب الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة السابقة إلى الإدارة، قبل موعد التخفيضات بثلاثين يوماً على الأقل، مرفقاً به كشوفاً تتضمن بيان السلع والخدمات التي تشملها التخفيضات، وقيمة تكلفتها الحقيقية وأنواعها وعلاماتها وسعر البيع قبل وخلال فترة التخفيضات ونسبة التخفيض والفواتير والمستندات الدالة على التكلفة الحقيقية، مشفوعاً بالوثائق المؤيدة لصحة البيانات الواردة به.ويصدر الترخيص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز للإدارة، بناءً على موافقة الوزير أو من يفوضه، قبول الطلبات وإصدارها دون التقيد بتلك المواعيد، وذلك في الحالات التي تقدرها الإدارة لمصلحة المستهلك.كما يجوز للإدارة رفض طلب الترخيص بقرار مسبب يعلن للطالب بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم، فإذا انقضت المدة المشار اليها في الفقرة السابقة دون رد على الطالب اعتبر طلبه مرفوضاً.ويجوز لمن صدر القرار برفض طلبه، أو اعتبر طلبه مرفوضاً، أن يتظلم إلى الوزير خلال خمسة عشر يومأً من تاريخ إخطاره بالرفض، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضا ضمنياً له، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً.