13 أغسطس 2022 م
16 محرم 1444 هــ
English
المادة 8 تاريخ بدء العمل: 24/10/2018
مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة للمستهلكين، للإدارة فور وقوع المخالفة إلغاء الترخيص وإيقاف البيع بالتخفيضات للمدة المتبقية وإزالة جميع مظاهر الإعلان عنه.وينشر قرار الإلغاء على واجهة المحل المخالف وعلى موقع الوزارة الإلكتروني.ويكون للإدارة الحق في عدم منح المحل المخالف ترخيصاً بإجراء تخفيضات وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وحماية حقوق المستهلكين.ولصاحب الشأن أن يتظلم إلى الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بكتاب مسجل، ويتم البت في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له ويكون قرار البت في التظلم نهائياً.