08 أغسطس 2022 م
11 محرم 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 19/11/2018
على جميع الجهات المختصة، كلاً فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.