12 أغسطس 2022 م
15 محرم 1444 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 01/01/2019
لإدارة المواصفات والمقاييس بيع المواصفات القياسية واللوائح الفنية غير القطرية سواء التي تم تبنيها أو اعتمادها أم لم يتم ذلك، طبقاً للضوابط والقواعد والإجراءات التي يتم الاتفاق عليها مع الجهات التي أصدرتها.