02 يوليه 2022 م
03 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 23/12/2018
تمد فترة توفيق الأوضاع للمخاطبين بأحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 المشار إليه، الذين يزاولون نشاطهم في وقت العمل بهذا القانون، وذلك لمدة ستة أشهر اعتباراً من 03/01/2019.