02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 01/01/1995
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.