30 مارس 2023 م
09 رمضان 1444 هــ
English
المادة 12 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 27 /2018) تاريخ بدء العمل : 16/12/2018 تختص إدارة الشؤون الشبابية بما يلي:1- تنفيذ التشريعات واللوائح المنظمة للمراكز الشبابية.2- اقتراح شروط ومعايير إنشاء المراكز واللجان والجمعيات الشبابية.3- اقتراح السياسات وإعداد الدراسات والخطط التطويرية المتعلقة بالأنشطة الشبابية.4- تلقي ودراسة طلبات التراخيص بإنشاء المراكز واللجان والجمعيات الشبابية، ورفع التوصيات بشأنها.5- دعم ورعاية المراكز واللجان والجمعيات الشبابية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.6- متابعة أعمال المراكز واللجان والجمعيات الشبابية، وإعداد التقارير الدورية عن إنجازاتها.7- اقتراح حل أو دمج المراكز واللجان والجمعيات الشبابية.8- المساهمة في تنفيذ الفعاليات والمناسبات الوطنية بالتنسيق مع الجهات المختصة.9- اكتشاف وصقل المواهب الشبابية ثقافياً وعلمياً، ورعايتها ودعمها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.10- دراسة البرامج الشبابية المقترحة من قبل المراكز واللجان والجمعيات الشبابية، وإبداء الرأي بشأنها.11- الإشراف على الأنشطة المختلفة في المراكز واللجان والجمعيات الشبابية وتقييمها، ومتابعة تنفيذها.12- اقتراح وإعداد محتوى الندوات والمسابقات الثقافية والعلمية التي تنظمها الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.13- تنظيم المشاركة الشبابية في المهرجانات المحلية والخارجية، والأنشطة والبرامج والمعسكرات.14- تلقي ودراسة طلبات إصدار التراخيص لممارسة الأنشطة الشبابية.15- اقتراح التشريعات والقرارات واللوائح الخاصة بالأنشطة الشبابية ومتابعة تنفيذها بعد إصدارها.16- العمل على توسيع قاعدة المشاركة الشبابية من خلال الفعاليات التي تنظمها الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.17- مراجعة خطط عمل المراكز الشبابية واعتماد الموازنة السنوية لها بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/12/2018تختص إدارة الشؤون الشبابية بما يلي:1- تنفيذ التشريعات واللوائح المنظمة للمراكز الشبابية.2- اقتراح شروط ومعايير إنشاء المراكز واللجان والجمعيات الشبابية.3- اقتراح السياسات وإعداد الدراسات والخطط التطويرية المتعلقة بالأنشطة الشبابية.4- تلقي ودراسة طلبات التراخيص بإنشاء المراكز واللجان والجمعيات الشبابية، ورفع التوصيات بشأنها.5- دعم ورعاية المراكز واللجان والجمعيات الشبابية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.6- متابعة أعمال المراكز واللجان والجمعيات الشبابية، وإعداد التقارير الدورية عن إنجازاتها.7- اقتراح حل أو دمج المراكز واللجان والجمعيات الشبابية التي يثبت عدم قدرتها على تحقيق أهدافها.8- المساهمة في تنفيذ الفعاليات والمناسبات الوطنية بالتنسيق مع الجهات المختصة.9- اكتشاف وصقل المواهب الشبابية ثقافياً وعلمياً ودينياً ورعايتها ودعمها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.10- دراسة وإعداد البرامج الشبابية المقترحة من قبل المراكز واللجان والجمعيات الشبابية، وإبداء الرأي بشأنها.11- الإشراف على الأنشطة المختلفة في المراكز واللجان والجمعيات الشبابية وتقييمها، ومتابعة تنفيذها.12- اقتراح وإعداد محتوى الندوات والمسابقات الثقافية والعلمية والدينية التي تنظمها الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.13- تنظيم المشاركة الشبابية في المهرجانات المحلية والخارجية، والأنشطة والبرامج ومعسكرات العمل والخدمة العامة.14- تلقي ودراسة طلبات إصدار التراخيص لممارسة الأنشطة الشبابية.15- اقتراح التشريعات والقرارات واللوائح الخاصة بالأنشطة الشبابية ومتابعة تنفيذها بعد إصدارها.16- العمل على توسيع قاعدة المشاركة الشبابية من خلال الفعاليات التي تنظمها الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.17- مراجعة خطط عمل المراكز الشبابية واعتماد الموازنة السنوية لها بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
المادة 12 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 27 /2018) تاريخ بدء العمل : 16/12/2018
تختص إدارة الشؤون الشبابية بما يلي:1- تنفيذ التشريعات واللوائح المنظمة للمراكز الشبابية.2- اقتراح شروط ومعايير إنشاء المراكز واللجان والجمعيات الشبابية.3- اقتراح السياسات وإعداد الدراسات والخطط التطويرية المتعلقة بالأنشطة الشبابية.4- تلقي ودراسة طلبات التراخيص بإنشاء المراكز واللجان والجمعيات الشبابية، ورفع التوصيات بشأنها.5- دعم ورعاية المراكز واللجان والجمعيات الشبابية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.6- متابعة أعمال المراكز واللجان والجمعيات الشبابية، وإعداد التقارير الدورية عن إنجازاتها.7- اقتراح حل أو دمج المراكز واللجان والجمعيات الشبابية.8- المساهمة في تنفيذ الفعاليات والمناسبات الوطنية بالتنسيق مع الجهات المختصة.9- اكتشاف وصقل المواهب الشبابية ثقافياً وعلمياً، ورعايتها ودعمها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.10- دراسة البرامج الشبابية المقترحة من قبل المراكز واللجان والجمعيات الشبابية، وإبداء الرأي بشأنها.11- الإشراف على الأنشطة المختلفة في المراكز واللجان والجمعيات الشبابية وتقييمها، ومتابعة تنفيذها.12- اقتراح وإعداد محتوى الندوات والمسابقات الثقافية والعلمية التي تنظمها الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.13- تنظيم المشاركة الشبابية في المهرجانات المحلية والخارجية، والأنشطة والبرامج والمعسكرات.14- تلقي ودراسة طلبات إصدار التراخيص لممارسة الأنشطة الشبابية.15- اقتراح التشريعات والقرارات واللوائح الخاصة بالأنشطة الشبابية ومتابعة تنفيذها بعد إصدارها.16- العمل على توسيع قاعدة المشاركة الشبابية من خلال الفعاليات التي تنظمها الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.17- مراجعة خطط عمل المراكز الشبابية واعتماد الموازنة السنوية لها بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/12/2018
تختص إدارة الشؤون الشبابية بما يلي:1- تنفيذ التشريعات واللوائح المنظمة للمراكز الشبابية.2- اقتراح شروط ومعايير إنشاء المراكز واللجان والجمعيات الشبابية.3- اقتراح السياسات وإعداد الدراسات والخطط التطويرية المتعلقة بالأنشطة الشبابية.4- تلقي ودراسة طلبات التراخيص بإنشاء المراكز واللجان والجمعيات الشبابية، ورفع التوصيات بشأنها.5- دعم ورعاية المراكز واللجان والجمعيات الشبابية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.6- متابعة أعمال المراكز واللجان والجمعيات الشبابية، وإعداد التقارير الدورية عن إنجازاتها.7- اقتراح حل أو دمج المراكز واللجان والجمعيات الشبابية التي يثبت عدم قدرتها على تحقيق أهدافها.8- المساهمة في تنفيذ الفعاليات والمناسبات الوطنية بالتنسيق مع الجهات المختصة.9- اكتشاف وصقل المواهب الشبابية ثقافياً وعلمياً ودينياً ورعايتها ودعمها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.10- دراسة وإعداد البرامج الشبابية المقترحة من قبل المراكز واللجان والجمعيات الشبابية، وإبداء الرأي بشأنها.11- الإشراف على الأنشطة المختلفة في المراكز واللجان والجمعيات الشبابية وتقييمها، ومتابعة تنفيذها.12- اقتراح وإعداد محتوى الندوات والمسابقات الثقافية والعلمية والدينية التي تنظمها الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.13- تنظيم المشاركة الشبابية في المهرجانات المحلية والخارجية، والأنشطة والبرامج ومعسكرات العمل والخدمة العامة.14- تلقي ودراسة طلبات إصدار التراخيص لممارسة الأنشطة الشبابية.15- اقتراح التشريعات والقرارات واللوائح الخاصة بالأنشطة الشبابية ومتابعة تنفيذها بعد إصدارها.16- العمل على توسيع قاعدة المشاركة الشبابية من خلال الفعاليات التي تنظمها الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.17- مراجعة خطط عمل المراكز الشبابية واعتماد الموازنة السنوية لها بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.