30 مارس 2023 م
09 رمضان 1444 هــ
English
المادة 15 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 27 /2018) تاريخ بدء العمل : 16/12/2018 تختص إدارة الشؤون الرياضية بما يلي:1- تنفيذ أحكام القانون المنظم للأندية الرياضية.2- اقتراح شروط ومعايير إنشاء الأندية الرياضية.3- اقتراح السياسات وإعداد الدراسات والخطط التطويرية المتعلقة بالأنشطة والفعاليات الرياضية.4- اقتراح التشريعات والقرارات واللوائح الخاصة بالأنشطة والجهات الرياضية، ومتابعة تنفيذها بعد إصدارها.5- العمل على توسيع قاعدة المشاركة الرياضية من خلال الأنشطة التي تنظمها الوزارة.6- دراسة البرامج الخاصة بالبطولات والفعاليات المقترحة من الجهات المعنية بالرياضة وإبداء الرأي فيها.7- متابعة توفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة والفعاليات الرياضية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.8- تقييم المواسم والأنشطة الرياضية، وإعداد تقارير بشأنها، ورفع التوصية بشأنها.9- إعداد الدراسات المتعلقة بالخصائص والميول والاحتياجات لكل مرحلة من المراحل السنية المختلفة في المجال الرياضي بالتنسيق مع الجهات المختصة.10- وضع السياسات والخطط التي تستهدف الرياضة المدرسية والجامعية، وتنظيم الفعاليات الرياضية، والإشراف على تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.11- رعاية ودعم الموهوبين والمتفوقين والعمل على تطوير مهاراتهم الرياضية.12- الإشراف العام على الفعاليات الرياضية، ومتابعة تنفيذها وتقييمها.13- الإشراف العام على الجهات المعنية بالرياضة ومتابعة أعمالها ورفع التوصيات بشأنها.14- تلقي ودراسة طلبات التراخيص بإقامة الأنشطة والفعاليات الرياضية، ورفع التوصيات بشأنها.15- تلقي ودراسة طلبات التراخيص بإنشاء الأندية الرياضية، ورفع التوصية بشأنها.16- دعم ورعاية الأندية الرياضية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.17- وضع شروط ومعايير إنشاء المراكز والكيانات الخاصة، العاملة في مجال تقديم الخدمات والأنشطة الرياضية، وإصدار التراخيص لها ومتابعة أعمالها.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/12/2018تختص إدارة الشؤون الرياضية بما يلي:1- تنفيذ أحكام القانون المنظم للأندية الرياضية.2- اقتراح شروط ومعايير إنشاء الأندية الرياضية.3- اقتراح السياسات وإعداد الدراسات والخطط التطويرية المتعلقة بالأنشطة والفعاليات الرياضية.4- اقتراح التشريعات والقرارات واللوائح الخاصة بالأنشطة والجهات الرياضية، ومتابعة تنفيذها بعد إصدارها.5- العمل على توسيع قاعدة المشاركة الرياضية من خلال الأنشطة التي تنظمها الوزارة.6- دراسة البرامج الخاصة بالبطولات والفعاليات المقترحة من الجهات المعنية بالرياضة وإبداء الرأي فيها.7- متابعة توفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة والفعاليات الرياضية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.8- تقييم المواسم والأنشطة الرياضية، وإعداد تقارير بشأنها، ورفع التوصية بشأنها.9- إعداد الدراسات المتعلقة بالخصائص والميول والاحتياجات لكل مرحلة من المراحل السنية المختلفة في المجال الرياضي بالتنسيق مع الجهات المختصة.10- وضع السياسات والخطط التي تستهدف الرياضة المدرسية والجامعية، وتنظيم الفعاليات الرياضية، والإشراف على تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.11- رعاية ودعم الموهوبين والمتفوقين والعمل على تطوير مهاراتهم الرياضية.12- الإشراف العام على الفعاليات الرياضية، ومتابعة تنفيذها وتقييمها.13- الإشراف العام على الجهات المعنية بالرياضة ومتابعة أعمالها ورفع التوصيات بشأنها.14- تلقي ودراسة طلبات التراخيص بإقامة الأنشطة والفعاليات الرياضية، ورفع التوصيات بشأنها.15- تلقي ودراسة طلبات التراخيص بإنشاء الأندية الرياضية، ورفع التوصية بشأنها.16- دعم ورعاية الأندية الرياضية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة 15 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 27 /2018) تاريخ بدء العمل : 16/12/2018
تختص إدارة الشؤون الرياضية بما يلي:1- تنفيذ أحكام القانون المنظم للأندية الرياضية.2- اقتراح شروط ومعايير إنشاء الأندية الرياضية.3- اقتراح السياسات وإعداد الدراسات والخطط التطويرية المتعلقة بالأنشطة والفعاليات الرياضية.4- اقتراح التشريعات والقرارات واللوائح الخاصة بالأنشطة والجهات الرياضية، ومتابعة تنفيذها بعد إصدارها.5- العمل على توسيع قاعدة المشاركة الرياضية من خلال الأنشطة التي تنظمها الوزارة.6- دراسة البرامج الخاصة بالبطولات والفعاليات المقترحة من الجهات المعنية بالرياضة وإبداء الرأي فيها.7- متابعة توفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة والفعاليات الرياضية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.8- تقييم المواسم والأنشطة الرياضية، وإعداد تقارير بشأنها، ورفع التوصية بشأنها.9- إعداد الدراسات المتعلقة بالخصائص والميول والاحتياجات لكل مرحلة من المراحل السنية المختلفة في المجال الرياضي بالتنسيق مع الجهات المختصة.10- وضع السياسات والخطط التي تستهدف الرياضة المدرسية والجامعية، وتنظيم الفعاليات الرياضية، والإشراف على تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.11- رعاية ودعم الموهوبين والمتفوقين والعمل على تطوير مهاراتهم الرياضية.12- الإشراف العام على الفعاليات الرياضية، ومتابعة تنفيذها وتقييمها.13- الإشراف العام على الجهات المعنية بالرياضة ومتابعة أعمالها ورفع التوصيات بشأنها.14- تلقي ودراسة طلبات التراخيص بإقامة الأنشطة والفعاليات الرياضية، ورفع التوصيات بشأنها.15- تلقي ودراسة طلبات التراخيص بإنشاء الأندية الرياضية، ورفع التوصية بشأنها.16- دعم ورعاية الأندية الرياضية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.17- وضع شروط ومعايير إنشاء المراكز والكيانات الخاصة، العاملة في مجال تقديم الخدمات والأنشطة الرياضية، وإصدار التراخيص لها ومتابعة أعمالها.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/12/2018
تختص إدارة الشؤون الرياضية بما يلي:1- تنفيذ أحكام القانون المنظم للأندية الرياضية.2- اقتراح شروط ومعايير إنشاء الأندية الرياضية.3- اقتراح السياسات وإعداد الدراسات والخطط التطويرية المتعلقة بالأنشطة والفعاليات الرياضية.4- اقتراح التشريعات والقرارات واللوائح الخاصة بالأنشطة والجهات الرياضية، ومتابعة تنفيذها بعد إصدارها.5- العمل على توسيع قاعدة المشاركة الرياضية من خلال الأنشطة التي تنظمها الوزارة.6- دراسة البرامج الخاصة بالبطولات والفعاليات المقترحة من الجهات المعنية بالرياضة وإبداء الرأي فيها.7- متابعة توفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة والفعاليات الرياضية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.8- تقييم المواسم والأنشطة الرياضية، وإعداد تقارير بشأنها، ورفع التوصية بشأنها.9- إعداد الدراسات المتعلقة بالخصائص والميول والاحتياجات لكل مرحلة من المراحل السنية المختلفة في المجال الرياضي بالتنسيق مع الجهات المختصة.10- وضع السياسات والخطط التي تستهدف الرياضة المدرسية والجامعية، وتنظيم الفعاليات الرياضية، والإشراف على تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.11- رعاية ودعم الموهوبين والمتفوقين والعمل على تطوير مهاراتهم الرياضية.12- الإشراف العام على الفعاليات الرياضية، ومتابعة تنفيذها وتقييمها.13- الإشراف العام على الجهات المعنية بالرياضة ومتابعة أعمالها ورفع التوصيات بشأنها.14- تلقي ودراسة طلبات التراخيص بإقامة الأنشطة والفعاليات الرياضية، ورفع التوصيات بشأنها.15- تلقي ودراسة طلبات التراخيص بإنشاء الأندية الرياضية، ورفع التوصية بشأنها.16- دعم ورعاية الأندية الرياضية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.