26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 122 - (عدلت بموجب قانون 3 /2019) تاريخ بدء العمل : 07/01/2019 يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة، ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها.ويُعتبر النطق بالأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها، إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات، أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم، أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بالحكم أو القرار المشار إليه بالطرق المقررة في هذا القانون.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 15/10/1990 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/01/2019يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة. ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها.
المادة 122 - (عدلت بموجب قانون 3 /2019) تاريخ بدء العمل : 07/01/2019
يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة، ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها.ويُعتبر النطق بالأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها، إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات، أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم، أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بالحكم أو القرار المشار إليه بالطرق المقررة في هذا القانون.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 15/10/1990 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/01/2019
يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة. ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها.