20 أبريل 2021 م
09 رمضان 1442 هــ
English
المادة 7 - (عدلت بموجب قرار أميري 9 /2019) تاريخ بدء العمل : 28/02/2019 تختص وزارة المالية بالإشراف على النشاط المالي والاقتصادي وتوجيهه، واقتراح أهداف وأدوات وبرامج السياسات المالية والاقتصادية ومراجعتها بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية، والإشراف على سياسات الائتمان والمشتريات الحكومية والديون العامة، وتوفير الموارد المالية، وعقد القروض العامة وتحصيل الإيرادات العامة، ومسك حسابات الدولة، وإعداد الموازنة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها، وإعداد الحساب الختامي للدولة، والتدقيق على أوجه الصرف في طلبات الدفع والتسويات الخاصة بالجهات الحكومية.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قرار أميري 68 / 2018) تاريخ بدء العمل : 04/11/2018 تاريخ انتهاء النفاذ: 28/02/2019تختص وزارة المالية بالإشراف على النشاط المالي والاقتصادي وتوجيهه، واقتراح أهداف وأدوات وبرامج السياسات المالية والاقتصادية ومراجعتها بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية، والإشراف على سياسات الائتمان والمشتريات الحكومية والديون العامة، وتوفير الموارد المالية، وعقد القروض العامة وتحصيل الإيرادات العامة، ومسك حسابات الدولة، وإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها، وإعداد الحساب الختامي للدولة، والتدقيق على أوجه الصرف في طلبات الدفع والتسويات الخاصة بالجهات الحكومية، وتوفير الاحتياجات المقررة من المساكن الحكومية والإشراف عليها وصيانتها.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 20/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/11/2018تختص وزارة المالية بالإشراف على النشاط المالي وتوجيهه، واقتراح أهداف وأدوات وبرامج السياسات المالية ومراجعتها بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية، والإشراف على سياسات الائتمان والديون العامة، وتوفير الموارد المالية، وعقد القروض العامة وتحصيل الإيرادات العامة، ومسك حسابات الدولة، وإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها، وإعداد الحساب الختامي للدولة، والتدقيق على أوجه الصرف في طلبات الدفع والتسويات الخاصة بالجهات الحكومية، وتوفير الاحتياجات المقررة من المساكن الحكومية والإشراف عليها وصيانتها.
المادة 7 - (عدلت بموجب قرار أميري 9 /2019) تاريخ بدء العمل : 28/02/2019
تختص وزارة المالية بالإشراف على النشاط المالي والاقتصادي وتوجيهه، واقتراح أهداف وأدوات وبرامج السياسات المالية والاقتصادية ومراجعتها بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية، والإشراف على سياسات الائتمان والمشتريات الحكومية والديون العامة، وتوفير الموارد المالية، وعقد القروض العامة وتحصيل الإيرادات العامة، ومسك حسابات الدولة، وإعداد الموازنة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها، وإعداد الحساب الختامي للدولة، والتدقيق على أوجه الصرف في طلبات الدفع والتسويات الخاصة بالجهات الحكومية.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قرار أميري 68 / 2018) تاريخ بدء العمل : 04/11/2018 تاريخ انتهاء النفاذ: 28/02/2019
تختص وزارة المالية بالإشراف على النشاط المالي والاقتصادي وتوجيهه، واقتراح أهداف وأدوات وبرامج السياسات المالية والاقتصادية ومراجعتها بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية، والإشراف على سياسات الائتمان والمشتريات الحكومية والديون العامة، وتوفير الموارد المالية، وعقد القروض العامة وتحصيل الإيرادات العامة، ومسك حسابات الدولة، وإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها، وإعداد الحساب الختامي للدولة، والتدقيق على أوجه الصرف في طلبات الدفع والتسويات الخاصة بالجهات الحكومية، وتوفير الاحتياجات المقررة من المساكن الحكومية والإشراف عليها وصيانتها.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 20/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/11/2018
تختص وزارة المالية بالإشراف على النشاط المالي وتوجيهه، واقتراح أهداف وأدوات وبرامج السياسات المالية ومراجعتها بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية، والإشراف على سياسات الائتمان والديون العامة، وتوفير الموارد المالية، وعقد القروض العامة وتحصيل الإيرادات العامة، ومسك حسابات الدولة، وإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها، وإعداد الحساب الختامي للدولة، والتدقيق على أوجه الصرف في طلبات الدفع والتسويات الخاصة بالجهات الحكومية، وتوفير الاحتياجات المقررة من المساكن الحكومية والإشراف عليها وصيانتها.