26 مارس 2023 م
05 رمضان 1444 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 21/10/2019
يجب على المكلف أن يُقدم للجهة المختصة عنوانه الوطني، بالطريقة وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من الوزير، مشتملاً على البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة.وإذا لم يقم المكلف بتقديم عنوانه الوطني للجهة المختصة خلال المواعيد المقررة، اعتُبر إعلانه أو إخطاره على هذه الجهة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية