31 مارس 2023 م
10 رمضان 1444 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 21/10/2019
يجب على المكلف إخطار الجهة المختصة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني وتحديثه بالطريقة وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من الوزير.وإذا لم يقم المكلف بإخطار الجهة المختصة بالتعديل أو التغيير الذي طرأ على بيانات عنوانه الوطني، أو تحديثه، خلال المواعيد المقررة، اعتُبر إعلانه أو إخطاره على عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المختصة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية.