22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 21/10/2019
مع مراعاة أحكام المادة (37) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (3) و(4) من هذا القانون، أو تعمد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني.