26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 20/06/2019
تُحدد رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس والشهادات التي تصدرها، وفقاً للجدولين رقم (1)، (2) المرفقين بهذا القرار.