09 مارس 2021 م
26 رجب 1442 هــ
English
المادة 195 تاريخ بدء العمل: 14/06/2004
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص قُبض عليه قانونا فهرب.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، إذا كان الهارب محبوساً، أو وقعت الجريمة من أكثر من شخص، أو بالتهديد، أو بالعنف على الأشخاص أو الأشياء.فإذا وقعت الجريمة باستعمال السلاح، أو بالتهديد باستعماله، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.