09 مارس 2021 م
26 رجب 1442 هــ
English
المادة 197 تاريخ بدء العمل: 14/06/2004
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كان مكلفاً بحراسة محبوس أو مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله، وهرب بإهمال منه.