26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
English
المادة 2 - (عدلت بموجب قانون 22 /2019) تاريخ بدء العمل : 16/09/2019 في حال وجود سكن لتجمعات العمال بأحد الأماكن أو أجزاء الأماكن، داخل أي من مناطق سكن العائلات، تقوم البلدية المختصة بإثبات الواقعة، وتوجه إنذاراً مكتوباً إلى المخالف بكتاب مسجل، لإزالة أسباب المخالفة بإخلاء العقار من العمال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإنذار.وفي حال عدم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة، يُصدر مدير البلدية المختصة قراراً بإخلاء العقار إدارياً.ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإخلاء لوزير البلدية والبيئة، خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بكتاب مسجل، ويتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له.وفي حال رفض التظلم أو عدم تقديمه خلال المدة المشار إليها، يتم تنفيذ القرار بإخلاء العقار إدارياً، ويجوز قطع التيار الكهربائي والماء بناءً على طلب مدير البلدية المختصة، أو استعمال القوة الجبرية، لتنفيذ قرار الإخلاء إذا اقتضى الأمر.وفي جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار الإخلاء قبل البت في التظلم أو انقضاء المدة المقررة لتقديمه أو للبت فيه، بحسب الأحوال.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/09/2010 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/09/2019في حالة وجود سكن لتجمعات العمال بأحد الأماكن أو أجزاء الأماكن، داخل أي من مناطق سكن العائلات، تقوم البلدية المختصة بإثبات الواقعة، وتوجه إنذاراً مكتوباً إلى المخالف، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، لإزالة أسباب المخالفة بإخلاء العقار من العمال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإنذار.وفي حالة عدم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة، يُصدر مدير البلدية المختص قراراً بإخلاء العقار إدارياً.ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإخلاء لوزير البلدية والتخطيط العمراني، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ويتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له.وفي حالة رفض التظلم أو عدم تقديمه خلال المدة المشار إليها، يتم تنفيذ القرار بإخلاء العقار إدارياً، ويجوز استعمال القوة الجبرية لتنفيذه إذا اقتضى الأمر.وفي جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار الإخلاء قبل البت في التظلم أو انقضاء المدة المقررة لتقديمه أو للبت فيه بحسب الأحوال.
المادة 2 - (عدلت بموجب قانون 22 /2019) تاريخ بدء العمل : 16/09/2019
في حال وجود سكن لتجمعات العمال بأحد الأماكن أو أجزاء الأماكن، داخل أي من مناطق سكن العائلات، تقوم البلدية المختصة بإثبات الواقعة، وتوجه إنذاراً مكتوباً إلى المخالف بكتاب مسجل، لإزالة أسباب المخالفة بإخلاء العقار من العمال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإنذار.وفي حال عدم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة، يُصدر مدير البلدية المختصة قراراً بإخلاء العقار إدارياً.ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإخلاء لوزير البلدية والبيئة، خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بكتاب مسجل، ويتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له.وفي حال رفض التظلم أو عدم تقديمه خلال المدة المشار إليها، يتم تنفيذ القرار بإخلاء العقار إدارياً، ويجوز قطع التيار الكهربائي والماء بناءً على طلب مدير البلدية المختصة، أو استعمال القوة الجبرية، لتنفيذ قرار الإخلاء إذا اقتضى الأمر.وفي جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار الإخلاء قبل البت في التظلم أو انقضاء المدة المقررة لتقديمه أو للبت فيه، بحسب الأحوال.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/09/2010 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/09/2019
في حالة وجود سكن لتجمعات العمال بأحد الأماكن أو أجزاء الأماكن، داخل أي من مناطق سكن العائلات، تقوم البلدية المختصة بإثبات الواقعة، وتوجه إنذاراً مكتوباً إلى المخالف، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، لإزالة أسباب المخالفة بإخلاء العقار من العمال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإنذار.وفي حالة عدم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة، يُصدر مدير البلدية المختص قراراً بإخلاء العقار إدارياً.ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإخلاء لوزير البلدية والتخطيط العمراني، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ويتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له.وفي حالة رفض التظلم أو عدم تقديمه خلال المدة المشار إليها، يتم تنفيذ القرار بإخلاء العقار إدارياً، ويجوز استعمال القوة الجبرية لتنفيذه إذا اقتضى الأمر.وفي جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار الإخلاء قبل البت في التظلم أو انقضاء المدة المقررة لتقديمه أو للبت فيه بحسب الأحوال.