26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
English
المادة 3 - (عدلت بموجب قانون 22 /2019) تاريخ بدء العمل : 16/09/2019 يكون لموظفي البلديات، الذين يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير البلدية والبيئة، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون القرارات المنفذة له.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/09/2010 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/09/2019يكون لموظفي البلديات، الذين يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير البلدية والتخطيط العمراني، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون القرارات المنفذة له.
المادة 3 - (عدلت بموجب قانون 22 /2019) تاريخ بدء العمل : 16/09/2019
يكون لموظفي البلديات، الذين يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير البلدية والبيئة، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون القرارات المنفذة له.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/09/2010 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/09/2019
يكون لموظفي البلديات، الذين يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير البلدية والتخطيط العمراني، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون القرارات المنفذة له.