09 مارس 2021 م
26 رجب 1442 هــ
English
المادة 198 تاريخ بدء العمل: 14/06/2004
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مكَّن مقبوضاً عليه أو محبوساً من الهرب في غير الأحوال السابقة.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تجاوز عشر سنوات، إذا كان الهارب محكوماً عليه بالإعدام.وإذا كان الهارب محكوماً عليه بالحبس المؤبد، أو الحبس الذي تزيد مدته على ثلاث سنوات أو كان متهماً في جريمة عقوبتها الإعدام، أو وقعت الجريمة من أكثر من شخص بالتهديد أو بالعنف على الأشخاص، أو الأشياء، أو باستعمال السلاح أو بالتهديد باستعماله، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.