20 يناير 2021 م
06 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 10/11/2019
يكون لموظف وزارة التجارة والصناعة/ عبد العزيز سلمان محمد حسن دهنيم (مندوب متابعة ثالث) صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمُخالفة لأحكام القانون 5 لسنة 2015 المُشار إليه والقرارات المُنفذه له.