28 يناير 2021 م
14 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 20/01/2020
تُحدد رسوم التصريح بالمخيمات الشتوية على النحو المبين بالجدول المرفق بهذا القرار.