28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 20/01/2020
يجب أن تشتمل صحائف سجل قيد الوسطاء العقاريين على البيانات التالية:أولاً: بالنسبة للوسطاء العقاريين القطريين:1- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:أ- اسم الوسيط العقاري وعنوانه بالكامل ورقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني الخاص به.ب- رقم البطاقة الشخصية.ج- تاريخ منح الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية وتاريخ تجديده.د- رقم وتاريخ القيد في سجل قيد الوسطاء العقاريين.هـ- تاريخ ومضمون القرارات التي تصدرها لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بشأن الوسيط العقاري.و- تاريخ ومضمون القرارات التأديبية أو الأحكام النهائية التي تصدر ضد الوسيط العقاري، والمتعلقة بممارسة أعمال الوساطة العقارية.ز- بيان الدورات المتخصصة التي اجتازها الوسيط العقاري في المجال العقاري.2- بالنسبة للأشخاص المعنويين:أ- اسم شركة الوساطة العقارية وعنوانها بالكامل ورقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني الخاص بها.ب- تاريخ منح الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية وتاريخ تجديده.ج- رقم وتاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري.د- رقم وتاريخ القيد في سجل قيد الوسطاء العقاريين.هـ- تاريخ ومضمون القرارات التي تصدرها لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بشأن الشركة.و- تاريخ ومضمون القرارات التأديبية أو الأحكام النهائية التي تصدر ضد الشركة، والمتعلقة بممارستها أعمال الوساطة العقارية.ز- اسم وبيانات المدير المسؤول عن الشركة، وبيانات المفوضين بالتوقيع عنها.ح- تاريخ اجتياز المدير المسؤول عن الشركة للاختبارات والدورات المتخصصة التي اجتازها في المجال العقاري.ثانياً: بالنسبة لشركات ومكاتب الوساطة العقارية غير القطرية:1- اسم الشركة أو المكتب والعنوان بالكامل ورقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني.2- تاريخ منح الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية في الدولة.3- رقم وتاريخ القيد في سجل الوسطاء العقاريين، وتاريخ تجديده.4- رقم السجل التجاري وتاريخ القيد به.5- تاريخ ومضمون القرارات التي تصدرها لجنة شؤون الوسطاء العقاريين ضد الشركة أو المكتب.6- تاريخ ومضمون القرارات التأديبية أو الأحكام النهائية الصادرة ضد الشركة أو المكتب، والمتعلقة بأعمال الوساطة العقارية.7- أسماء الوسطاء العقاريين العاملين بالشركة أو المكتب، وتاريخ قيدهم بسجل الوسطاء العقاريين.8- اسم وبيانات المدير المسؤول المفوض بالتوقيع عن الشركة أو المكتب.