15 أبريل 2021 م
04 رمضان 1442 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 20/01/2020
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.