24 مارس 2023 م
03 رمضان 1444 هــ
English
المادة 7 - (عدلت بموجب قانون 3 /2020) تاريخ بدء العمل : 08/01/2020 لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة التي تصل إلى الجمارك أو تصديرها، إلا بموجب إذن إفراج أو تصدير من وزارة الصحة العامة.وعلى الهيئة العامة للجمارك في حالتي الاستيراد أو التصدير استلام إذن الإفراج أو التصدير من صاحب الشأن وإعادته إلى وزارة الصحة العامة. وتحفظ نسخة من هذا الإذن لدى كل من الهيئة العامة للجمارك ووزارة الداخلية وصاحب الشأن.ويعتبر الإذن لاغياً إذا لم يعمل به خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 1 / 2006) تاريخ بدء العمل : 25/01/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 08/01/2020لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة التي تصل إلى الجمارك أو تصديرها، إلا بموجب إذن إفراج أو تصدير من الهيئة الوطنية للصحة.وعلى إدارتي الجمارك والموانئ في حالتي الاستيراد أو التصدير استلام إذن الإفراج أو التصدير من صاحب الشأن وإعادته إلى الهيئة الوطنية للصحة. وتحفظ نسخة من هذا الإذن لدى كل من الجمارك والموانئ ووزارة الداخلية وصاحب الشأن.ويعتبر الإذن لاغياً إذا لم يعمل به خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/01/2006لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة التي تصل إلى الجمارك أو تصديرها، إلا بموجب إذن إفراج أو تصدير من وزارة الصحة العامة.وعلى إدارتي الجمارك والموانئ في حالتي الاستيراد أو التصدير استلام إذن الإفراج أو التصدير من صاحب الشأن وإعادته إلى وزارة الصحة العامة. وتحفظ نسخة من هذا الإذن لدى كل من الجمارك والموانئ ووزارة الداخلية وصاحب الشأن.ويعتبر الإذن لاغياً إذا لم يعمل به خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره.
المادة 7 - (عدلت بموجب قانون 3 /2020) تاريخ بدء العمل : 08/01/2020
لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة التي تصل إلى الجمارك أو تصديرها، إلا بموجب إذن إفراج أو تصدير من وزارة الصحة العامة.وعلى الهيئة العامة للجمارك في حالتي الاستيراد أو التصدير استلام إذن الإفراج أو التصدير من صاحب الشأن وإعادته إلى وزارة الصحة العامة. وتحفظ نسخة من هذا الإذن لدى كل من الهيئة العامة للجمارك ووزارة الداخلية وصاحب الشأن.ويعتبر الإذن لاغياً إذا لم يعمل به خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 1 / 2006) تاريخ بدء العمل : 25/01/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 08/01/2020
لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة التي تصل إلى الجمارك أو تصديرها، إلا بموجب إذن إفراج أو تصدير من الهيئة الوطنية للصحة.وعلى إدارتي الجمارك والموانئ في حالتي الاستيراد أو التصدير استلام إذن الإفراج أو التصدير من صاحب الشأن وإعادته إلى الهيئة الوطنية للصحة. وتحفظ نسخة من هذا الإذن لدى كل من الجمارك والموانئ ووزارة الداخلية وصاحب الشأن.ويعتبر الإذن لاغياً إذا لم يعمل به خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/01/2006
لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة التي تصل إلى الجمارك أو تصديرها، إلا بموجب إذن إفراج أو تصدير من وزارة الصحة العامة.وعلى إدارتي الجمارك والموانئ في حالتي الاستيراد أو التصدير استلام إذن الإفراج أو التصدير من صاحب الشأن وإعادته إلى وزارة الصحة العامة. وتحفظ نسخة من هذا الإذن لدى كل من الجمارك والموانئ ووزارة الداخلية وصاحب الشأن.ويعتبر الإذن لاغياً إذا لم يعمل به خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره.