27 مايو 2022 م
26 شوال 1443 هــ
English
المادة 13 - (عدلت بموجب قانون 3 /2020) تاريخ بدء العمل : 08/01/2020 على مديري المحال المرخص لها في الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أن يرسلوا بكتاب مسجل إلى وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية في الأسبوع الأول من كل شهر كشفاً موقعاً عليه منهم ومبيناً به الوارد من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة والمصروف منها خلال الشهر السابق والباقي منها وذلك بملء النماذج التي تعدها وزارة الصحة العامة.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 1 / 2006) تاريخ بدء العمل : 25/01/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 08/01/2020على مديري المحال المرخص لها في الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أن يرسلوا بكتاب موصى عليه إلى الهيئة الوطنية للصحة ووزارة الداخلية في الأسبوع الأول من كل شهر كشفاً موقعاً عليه منهم ومبيناً به الوارد من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة والمصروف منها خلال الشهر السابق والباقي منها وذلك بملء النماذج التي تعدها الهيئة الوطنية للصحة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/01/2006على مديري المحال المرخص لها في الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أن يرسلوا بكتاب موصى عليه إلى وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية في الأسبوع الأول من كل شهر كشفاً موقعاً عليه منهم ومبيناً به الوارد من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة والمصروف منها خلال الشهر السابق والباقي منها وذلك بملء النماذج التي تعدها وزارة الصحة العامة.
المادة 13 - (عدلت بموجب قانون 3 /2020) تاريخ بدء العمل : 08/01/2020
على مديري المحال المرخص لها في الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أن يرسلوا بكتاب مسجل إلى وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية في الأسبوع الأول من كل شهر كشفاً موقعاً عليه منهم ومبيناً به الوارد من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة والمصروف منها خلال الشهر السابق والباقي منها وذلك بملء النماذج التي تعدها وزارة الصحة العامة.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 1 / 2006) تاريخ بدء العمل : 25/01/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 08/01/2020
على مديري المحال المرخص لها في الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أن يرسلوا بكتاب موصى عليه إلى الهيئة الوطنية للصحة ووزارة الداخلية في الأسبوع الأول من كل شهر كشفاً موقعاً عليه منهم ومبيناً به الوارد من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة والمصروف منها خلال الشهر السابق والباقي منها وذلك بملء النماذج التي تعدها الهيئة الوطنية للصحة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/01/2006
على مديري المحال المرخص لها في الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أن يرسلوا بكتاب موصى عليه إلى وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية في الأسبوع الأول من كل شهر كشفاً موقعاً عليه منهم ومبيناً به الوارد من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة والمصروف منها خلال الشهر السابق والباقي منها وذلك بملء النماذج التي تعدها وزارة الصحة العامة.