31 مارس 2023 م
10 رمضان 1444 هــ
English
المادة 37 - (عدلت بموجب قانون 3 /2020) تاريخ بدء العمل : 08/01/2020 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال ولا تقل عن عشرة ألاف ريال، كل من استورد أو حاز أو أحرز أو اشترى أو استلم أو نقل أو أنتج أو اسـتخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجـدول رقم (4) الملحق بهذا القانون أو حازها أو أحرزها أو اشتراها، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، أو تعـاطى أياً من هذه المواد أو المؤثرات أو النباتات، ما لم يثبت أنه قد رخـص له بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.ويجوز للمحكمة، بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه على تعاطي أي من المواد أو المؤثرات أو النباتات المشار إليها فيها، إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها إلى أن تقدم اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين في المصحات، والتي يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة العامة، تقريراً عن حالته إلى المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو استمرار إيداعه لمدة أو مدد أخرى.ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصحة عن ثلاثة أشهر أو أن تزيد على سنة.كما لا يجوز أن يودع في المصحة من سبق الأمر بإيداعه مرتين، أو من لم يمض على خروجه منها مدة سنتين على الأقل.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 1 / 2006) تاريخ بدء العمل : 25/01/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 08/01/2020يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال ولا تقل عن عشرة ألاف ريال، كل من استورد أو حاز أو أحرز أو اشترى أو استلم أو نقل أو أنتج أو اسـتخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجـدول رقم (4) الملحق بهذا القانون أو حازها أو أحرزها أو اشتراها، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، أو تعـاطى أياً من هذه المواد أو المؤثرات أو النباتات، ما لم يثبت أنه قد رخـص له بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.ويجوز للمحكمة، بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه على تعاطي أي من المواد أو المؤثرات أو النباتات المشار إليها فيها، إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها إلى أن تقدم اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين في المصحات، والتي يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة، تقريراً عن حالته إلى المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو استمرار إيداعه لمدة أو مدد أخرى.ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصحة عن ثلاثة أشهر أو أن تزيد على سنة.كما لا يجوز أن يودع في المصحة من سبق الأمر بإيداعه مرتين، أو من لم يمض على خروجه منها مدة سنتين على الأقل.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/01/2006يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ولا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال ولا تقل عن خمسين ألف ريال كل من استورد أو حاز أو أحرز أو اشترى أو استلم أو نقل أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (4) أو حازها أو أحرزها أو اشتراها، وكان بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ما لم يثبت أنه قد رخص له بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.ويجوز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية الخطرة إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها إلى أن تقدم اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين في المصحات والتي يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة العامة تقريراً عن حالته إلى المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو استمرار إيداعه لمدة أو مدد أخرى.ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصحة عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة.كما لا يجوز أن يودع في المصحة من سبق الأمر بإيداعه مرتين أو من لم يمض على خروجه منها مدة سنتين على الأقل.
المادة 37 - (عدلت بموجب قانون 3 /2020) تاريخ بدء العمل : 08/01/2020
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال ولا تقل عن عشرة ألاف ريال، كل من استورد أو حاز أو أحرز أو اشترى أو استلم أو نقل أو أنتج أو اسـتخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجـدول رقم (4) الملحق بهذا القانون أو حازها أو أحرزها أو اشتراها، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، أو تعـاطى أياً من هذه المواد أو المؤثرات أو النباتات، ما لم يثبت أنه قد رخـص له بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.ويجوز للمحكمة، بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه على تعاطي أي من المواد أو المؤثرات أو النباتات المشار إليها فيها، إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها إلى أن تقدم اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين في المصحات، والتي يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة العامة، تقريراً عن حالته إلى المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو استمرار إيداعه لمدة أو مدد أخرى.ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصحة عن ثلاثة أشهر أو أن تزيد على سنة.كما لا يجوز أن يودع في المصحة من سبق الأمر بإيداعه مرتين، أو من لم يمض على خروجه منها مدة سنتين على الأقل.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 1 / 2006) تاريخ بدء العمل : 25/01/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 08/01/2020
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال ولا تقل عن عشرة ألاف ريال، كل من استورد أو حاز أو أحرز أو اشترى أو استلم أو نقل أو أنتج أو اسـتخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجـدول رقم (4) الملحق بهذا القانون أو حازها أو أحرزها أو اشتراها، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، أو تعـاطى أياً من هذه المواد أو المؤثرات أو النباتات، ما لم يثبت أنه قد رخـص له بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.ويجوز للمحكمة، بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه على تعاطي أي من المواد أو المؤثرات أو النباتات المشار إليها فيها، إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها إلى أن تقدم اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين في المصحات، والتي يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة، تقريراً عن حالته إلى المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو استمرار إيداعه لمدة أو مدد أخرى.ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصحة عن ثلاثة أشهر أو أن تزيد على سنة.كما لا يجوز أن يودع في المصحة من سبق الأمر بإيداعه مرتين، أو من لم يمض على خروجه منها مدة سنتين على الأقل.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/01/2006
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ولا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال ولا تقل عن خمسين ألف ريال كل من استورد أو حاز أو أحرز أو اشترى أو استلم أو نقل أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (4) أو حازها أو أحرزها أو اشتراها، وكان بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ما لم يثبت أنه قد رخص له بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.ويجوز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية الخطرة إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها إلى أن تقدم اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين في المصحات والتي يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة العامة تقريراً عن حالته إلى المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو استمرار إيداعه لمدة أو مدد أخرى.ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصحة عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة.كما لا يجوز أن يودع في المصحة من سبق الأمر بإيداعه مرتين أو من لم يمض على خروجه منها مدة سنتين على الأقل.