07 فبراير 2023 م
17 رجب 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 26/03/2020
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة الداخلية.الوزير: وزير الداخلية.القوة: قوة الأمن الداخلي (لخويا).الجهة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.الجهات العسكرية: وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة وقوة الأمن الداخلي وأي جهاز أمني أو قوة عسكرية أخرى، بحسب الأحوال.الألعاب النارية: خليط من المواد الكيميائية بنسب ومكونات معينة، وفقاً للجداول المرفقة بهذا القانون، يُستخدم لغرض إصدار مؤثرات ضوئية أو صوتية أو كليهما معاً بعد احتراقه أو انفجاره.