05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 26/03/2020
يُحظر بغير ترخيص من الجهة المختصة، استيراد أو تصدير أو الاتجار أو صنع أو حيازة أو إحراز أو تخزين أو نقل أو استعمال الألعاب النارية المدرجة في الجدولين الثالث والرابع، المرفقين بهذا القانون.