24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 26/03/2020
يكون استيراد أو تصدير أو الاتجار أو صنع أو حيازة أو إحراز أو تخزين أو نقل أو استعمال الألعاب النارية المدرجة في الجدول الخامس المرفق بهذا القانون، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.